الباب الرابع
تشغيل النساء والأحداث ليلا
المادة 172
يمكن
تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، مع
مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين
والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يحدد
نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي.
يمنع
تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام المادتين 175
و176 أدناه.
يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية، كل
شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل يؤدى
فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا.
المادة 173
لا
تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم
الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على
استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة
التلف.
إذا
تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب طبيعة شغلها
الاستفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل
منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك
الفقرة.
المادة 174
يجب
أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل عن إحدى
عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172
أعلاه.
غير
أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في المادة 173
أعلاه.
المادة 175
يمكن
للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي طابعا دوريا، أن
يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 أعلاه، في حدود ما ضاع من أيام الشغل،
شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 176
يمكن
للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون
السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة،
أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.
يجب
على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف
بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء.
لا
يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة.
لا
يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا.
المادة 17
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال
التالية :
-
تشغيل النساء، والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة
الأخيرة من المادة 173، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليها في تلك
الفقرة؛
-
عدم التقيد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في
المادة 174 والمتعين إتاحتها للنساء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من
أيام الشغل.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء والأحداث
الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع
الغرامات 20.000 درهم.
المادة 178
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
-
عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من المادة 175، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية
من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور؛
-
عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص
عليها في المادة 176، أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا تفوق مدته المدة
المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة؛
-
عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من المادة 176.
الباب الخامس
الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة
بتشغيل النساء والأحداث
المادة 179
يمنع
تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في المقالع، وفي
الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.
المادة 180
يمنع
تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في تفاقم
إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها.
المادة 181
يمنع
تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل
مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
تحدد
لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي.
المادة 182
يجب
أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع
والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء
الأجيرات بها.
يجب
أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.
المادة 183
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال
التالية :
-
تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي
أغوار المناجم خلافا للمادة 179؛
-
تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق
نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 180، وكذا في الأشغال المشار إليها
في المادة 181.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم
يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ
20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم
توفير مقاعد، أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في المادة 182، داخل كل قاعة من
القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق