الباب السادس
أحكام مختلفة
المادة 130
يجب
على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في
الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.
يجب
الإشارة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأطراف الموقعة
عليها، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديها.
يجب
وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.
المادة 131
إذا
طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما
نصت على ذلك المادة 19، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة
والمشغل الجديد.
المادة 132
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال
التالية :
-
عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة 130، أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة
في هذه المادة؛
-
عدم تضمين الإعلان، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكورة على الإشارة
إليها؛
-
عدم التقيد بما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل
الجماعية رهن إشارة الأجراء.
الباب السابع
تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
المادة 133
إذا
كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب
السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب
على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات
والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة،
أو في مجموع تراب المملكة.
إذا
كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب
السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن،
بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين
والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم
مقتضياتها إلى مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة
ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة.
المادة 134
تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية
الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.
الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير
الكتاب الثاني
شروط الشغل وأجر الأجير
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
فتح المقاولات
المادة 135
يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع
لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم
تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص
تنظيمي.
المادة 136
يجب
على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه،
في الأحوال التالية :
1 -
إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛
2 -
إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛
3 -
إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛
4 -
إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛
5 -
إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء
يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛
6 -
إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.
المادة
137
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة
المادتين 135 و136 أعلاه.
الباب الثاني
النظام الداخلي
المادة 138
يجب
على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين
المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية
المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.
يخضع
كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.
المادة 139
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،
بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية
للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن يتضمن على الأخص :
1 -
أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛
2 -
أحكاما خاصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأدبيية، وبالمحافظة على صحة
الأجراء وسلامتهم.
3 -
أحكام تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض
مهني.
يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من
هذه المادة، بمثابة نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.
المادة 140
يجب
على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان
الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
تسلم
نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.
يجب
احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.
المادة 141
يجب
على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام،
والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد
مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام
الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.
المادة 142
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال
التالية :
-
عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138؛
-
عدم اطلاع الأجراء على النظام الداخلي، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق
ما قررته المادة 140؛
-
عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة
المحددة في تلك المادة.
القسم الثاني
حماية الحدث وحماية المرأة
الباب الأول
سن القبول في الشغل
المادة 143
لا
يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس
عشرة سنة كاملة.
المادة 144
يحق
للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء والأحداث الذين
تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع
للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا
يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.
يحق
للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل
دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من
ذويهم.
المادة 145
يمنع
تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من
قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون
المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره.
يحق
لهذا العون أن يستجيب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض،
الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.
المادة 146
يمنع
القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز
طابعها المربح.
المادة 147
يمنع
على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام
بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو
صحتهم، أو أخلاقهم.
يمنع
أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانات، أو مدير
سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.
المادة 148
يجب
على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه، أن يتوفر على نسخ من
عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، وأن يدلي بها
ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات
الإدارية المحلية.
المادة 149
يطلب
العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام
المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض،
وتحاط النيابة العامة علما بذلك.
المادة 150
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
-
عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145؛
-
عدم التقيد بمقتضيات المادة 146؛
-
عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في
هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين
يتولون توجيههم.
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة
المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث
الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ
20.000 درهم.
المادة 151
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على
مخالفة المادة 143.
وفي
حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
الباب الثاني
حماية الأمومة
المادة 152
تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية،
بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل،
أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
المادة 153
لا
يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.
يسهر
المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة
للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة.
المادة 154
حق
للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة
أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.
إذا
ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة
توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا
تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد
تاريخ الوضع.
إذا
وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى
أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها.
المادة 155
يجب
على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، رسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف
الشغل من جديد.
المادة 156
يحق
للأمم الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر
أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه
خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا
تتجاوز تسعين يوما.
يمكن
للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة
لتربية مولودها.
تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة
التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وتستفيد من
الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.
المادة 157
يمكن
للأم الأجيرة، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب عليها أو توجه إلى
مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع
الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف
المذكورة في المادة 156 أعلاه، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار، ولا أداء
تعويض عن إنهاء عقد الشغل.
المادة 158
يمكن
للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا
يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.
المادة 159
لا
يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء
الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.
كما
لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة
مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية.
غير
أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما، أو
للأسباب الأخرى القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة
توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أعلاه، ولا يكون لهذا الإنهاء
أي أثر، خلال تلك الفترة.
المادة 160
إذا
بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل خمسة
عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى
المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا، مع
مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 159.
لا
تحول أحكام المادتين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله.
المادة 161
يحق
للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل
إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها
نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه
الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.
يمكن
للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في
أي وقت من أيام الشغل.
المادة 162
يجب
تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل
فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تتجاوز سنهن السادسة عشرة.
يمكن
استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تحديد
شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها
الصحية.
المادة 163
يمكن
إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاوزة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق
الظروف الملائمة.
المادة 164
يكون
باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.
المادة
165
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن
الأفعال التالية :
-
إنهاء عقد شغل أجيرة حامل، أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة
الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159؛
-
تشغيل الأجيرة، وهي نفساء، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛
-
رفض توقيف عقد شغل الأجيرة، خلافا لأحكام المادة 154؛
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :
-
رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات الشغل،
من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161؛
-
عدم التقيد بأحكام المادة 162، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم
التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز
غرف إرضاع المواليد، وحراستها، وتوفير مستلزماتها الصحية.
الباب الثالث
أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم
المادة 166
يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب،
بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك
لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ
الصحة.
المادة 167
يمنع
تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.
المادة 168
يجب
على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم.
يجري
طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.
المادة
169
يجب
على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين
بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء
الأجراء.
المادة 170
لا
تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة
بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من
الأجراء.
المادة 171
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة
أحكام المواد من 166 إلى 169.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق