آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مدونة الشغل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مدونة الشغل. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 2 يناير 2025

الخميس, يناير 02, 2025

المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.




المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.


تبعا لمراسلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات التي توصل بها الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 11 نونبر 2024 تطبيقا لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان من أجل ابداء الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع في صيغته المقترحة في غشت 2024 والمعروضة على أنظار البرلمان دون استكمال المشاورات والمفاوضات مع الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية في إطار الحوار الاجتماعي،

وانسجاما مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكدا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ووطنيتان، بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واللذان أكدا على صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل وعلى ضرورة مراجعة مواد هذا المشروع بما يكرس حق الإضراب ويحميه وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات وحقوق الانسان ومنها الحريات النقابية وحق الإضراب،


فإن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل الى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه، وتشمل مقترح الديباجة ومقترحات تخص مختلف الأبواب الواردة في رسالة الوزير وكدا الملاحظات الإضافية، وهي كالتالي:


بنية النص:

إن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده. كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا.


فمن مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.


واعتبارا لكون موضوع هذا المشروع يحدد كيفية ممارسة حق الاضراب، فمن الضروري أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية.


كما يجب تقديم مشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب.


مقترح الديباجة ( التي لا توجد في النص المقترح):

“إن القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، تتحدد معامله بتوافقه مع الضمانات لحق الإضراب التي يكفلها الدستور، وبانسجامه وتطابقه مع المعايير والمواثيق الدولية لهيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية.


فبناء على دستورية حق الإضراب الذي كرسه دستور 1962 وكل الدساتير التي تلته وصولا الى دستور 2011 الذي ينص في فصله 29: “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وكذا في فصله الثامن: “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون” كما ينص على “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية


وبناء على المواثيق الدوليــة لهيـأة الأمم المتحدة والمعــايير الدوليـــة لمنظمة العمل الدوليــة التي جلها تكرس حق الإضراب كحق إنساني أساسي وجزء لا يتجزأ من الحريات والحقوق الأساسية:


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)

الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمــة العمل الدوليـــة بشأن الحرية النقابية وحمايــة حق التنظيم النقابي (سنة 1948)

الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدوليــة حول الحق في التنظيم والمفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1949)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافيــة لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تنفيذ المعـــايير الدولية للعمل (سنة 1976)

اتفاقيـــة منظمــة الـــعمل الدوليــــة رقم 151 بشـــأن حمايـــة حق الــتنظيم النقـــابي (سنة 1978)

اتفاقيـــة منظمـــة الــعمل الدوليـــة رقم 154 بشـــأن تشجيع المفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1981)

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (سنة 1998)

واعتبارا للحمولة التاريخية والمعنوية لحق الإضراب الذي ارتبطت ممارسته بالمسار التاريخي التحرري للشعب المغربي من براثين الاستعمار حيث قدمت الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية تضحيات جسام لانتزاع هذا الحق المحرم والمجرم ابان الاستعمار، مشكلة في نفس الآن، آلية كفاحية حاسمة في معركة التحرير الوطني.


فإن القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني.


تنتظم مواد هذا القانون تأسيسا على مبادئ عامة وأسس محيطة بممارسة الحق في الإضراب ومنها على الخصوص:


تكريس الحريات النقابية

التوازن وعدم التمييز

الحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية

المفاوضة الجماعية

احترام تشريعات العمل

احترام شروط الصحة والسلامة

في حالة تنازع حول المفاهيم او مواد هذا القانون تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.


كما تراعى في إطار ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:


مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها والملزمة،

الاتفاقيات الجماعية

القرارات التحكيمية والاجتهادات القضائية

العرف والعادة وتراكم تجارب الأطراف في ممارسة حق الإضراب

مبادئ وقواعد الإنصاف”.

تعريف الإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق:

الإضراب هو توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية.


ويشمل بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.


أشكال الإضراب

الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني، الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي، الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا.


الجهة الداعية للإضراب

اعتبارا لكون الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، فإن الدعوة إليه بالإضافة الى النقابات والهيئات المهنية، يجب ان تبقى مبادرة حق الدعوة الى الإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات.


الجمع العام للأجراء

الجمع العام للأجراء مسطرة مرفوضة، يجب حذفها من هذا القانون لأنها مسطرة معقدة، تعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الادارات.


مستويات ممارسة حق الإضراب في القطاع العام

انطلاقا من تعريف الاضراب فإن شروط ممارسته تخضع لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية وبالتالي لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام.


دواعي وآجال الاضراب

–إذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق ب:

المساس بالحريات النقابية.

الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية

عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل.

عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة.

فإن أجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والاضراب فجائيا، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب ان تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة (Délai moral raisonnable) وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية كما يجب ان تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة (Le droit à l’effet de surprise) كما أقرته محكمة العدل الدولية.


إذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي:

فإن أجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، أسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام.


نشير إلى ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية سواء داخل المؤسسة أو داخل الإدارة أو على الصعيد الوطني، وتنظيم الإضراب مهما كان مصدر الدعوة إليه.

عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل:

تعتبر ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل. والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا.


وبالتالي نرفض رفضا قاطعا اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل. وعليه فإن محاولة ربط حق الاضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب.


وفي هذا السياق يجب عبر هذه المادة نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار والذي سقط سهوا اثناء صياغة القانون الجنائي بتزامن مع صياغة دستور 1962 وهو ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014 معتبرة هذا الفصل متنافيا والحريات النقابية والحق في الإضراب.


تدخل القضاء الاستعجالي

باعتبار الإضراب حقا مشروعا فالدعوة له، لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية وهي من اختصاصات السلطات الشغلية التي يجب تعزيز حضورها وأدوارها في حل هاته النزاعات، وبالتالي فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون.


الفئات الممنوعة من ممارسة حق الاضراب والمرافق الحيوية والحق الأدنى من الخدمة:

الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية.


أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمي بل يجب إحالتها على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي.


مسطرة التسخير:

ضرورة حذف هذه المادة جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولـــة الحق والقــانون والديمقراطيــة، ولأنها تحيل على العمـل الـــقصري أو الجبـري (Le travail forcé) المحرم دوليا والذي ينتمي الى عهود بائدة من الدوس على الكرامة الانسانية.


العقوبات:

اعتبارا لكون حق الإضراب من الحريات والحقوق الدستورية الأساسية فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات. فمن الناحية المبدئية والأخلاقية، كيف يمكن معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟


مما يستوجب ويفرض الحذف الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى.


علما أن جميع ما ورد في المشروع من مفاهيم حول الخروقات المستوجبة لعقاب، لا تعدو في حقيقة الواقع ان تكون تجاوزات يُــعاقب عليها.


وفي نفس السياق نحث مرة أخرى على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.


ملاحظات إضافية


إن الاتحاد المغربي للشغل ينبه كذلك إلى كون مشروع القانون يرمي الى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين. لكن هذا القانون يشرعن لهذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني.

إن قاعدة “الأجر مقابل العمل” التي هي حق يراد به باطل، تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المْعَلَمْ) لشخص أخر لا تربطهما علاقة تبعية وبالتالة فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية ذات العلاقة التبعية وفي النزاعات الجماعية.


وبالتالي من الضروري ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية الى الإضراب والمشغل أو الإدارة المعنية مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال من قبيل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، التفاوض بشأن أيام الإضراب الى غيرها من الآليات المتفق عليها.


فيما يخص المادة 13 من مشروع النص: نرفض الشكل الذي وردت به في مشروع النص لأنها تشرعن في جزء كبير منها إمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد وبالتالي يجب إبقاء المدة 13 على الشكل الثاني: “يمنع على المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب أن ُتعوض العمال المضربين بعمال أخرين لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.

فيما يخص المادة 14 من مشروع القانون: تتضمن مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.

فيما يخص المادة 16 من مشروع القانون: يجب حذف المادة 16 برمتها من مشروع القانون، لأنها تحمل الجهة الداعية للإضراب، مجموعة من المهام الخارجة عن مسؤولياتها واختصاصاتها.

مع التأكيد على أن دور الجهة الداعية للإضراب منحصر فقط في تأطير سلمية الإضراب.


فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون: يجب الحذف الكلي لهذه المادة التي تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين.

وعليه فهذه المادة تشكل ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب.


فيما يخص المادة 19 من مشروع القانون: تمكن هذه المادة رئيس الحكومة السلطة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، مما يعتبر تناقضا وتضاربا

في المهام ويشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب لدلك يجب حذف هذه المادة.


في إطار آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور يجب التنصيص على التقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء بما يضمن تعزيز حق ممارسة الإضراب.

تلكم مقترحات وملاحظات أولية تعبر عن موقف الاتحاد المغربي للشغل من الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.


والاتحاد المغربي للشغل بصفته المنظمة النقابية التاريخية والأكثر تمثيلية والمسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار، يبقى معبأ ومنخرطا في كل الحوارات البناءة من أجل بلور قانـون تنظيمي لحق الإضراب، متوازن وعادل ومتوافق عليه من جميع الأطراف بما يكفل هذا الحق الدستوري وبما يكرس احترام حقوق الانسان عموما.

الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

الأربعاء, ديسمبر 04, 2013

الكتاب السابع : مقتضيات ختامية




الكتاب السابع : مقتضيات ختامية 
الكتاب السابع
مقتضيات ختامية
 المادة 586
 تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له، أو التي تتعلق بنفس الموضوع، وخاصة منها :

 * مكاتب التشغيل :

 - الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-319 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة.

 * الكفالات :

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالكفالات.

 - العطلة السنوية المؤدى عنها :

 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر 1365 (9 يناير 1946) والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى 49.

* الإجازات الإضافية المخولة بمناسبة الولادة :

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) والرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة.

* عقد الشغل :

 - الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) والمتعلق باستخدام الأجراء وبنقض عقد شغلهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1364 (21 نوفمبر 1945) والمتعلق بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من شوال 1370 (20 يوليو 1951) والمتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-316 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين؛

 - المرسوم الملكي رقم 66-314 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها.

 * اتفاقيات الشغل الجماعية :

 - الظهير الشريف رقم 067-57-1 الصادر في 16 من رمضان 1376 (17 أبريل 1957) والمتعلق باتفاقية الشغل الجماعية.

 - الظهير الشريف رقم 145-58-1 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1380 (29 نوفمبر 1960) المتعلق بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية.

 * الاستيطان :

 - الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) والذي ينظم بموجبه الاستيطان بالمغرب؛

 وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبينين في المادة الثالثة من هذه المدونة.

 * الهجرة :

 - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) والذي تنظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة.

 * ضوابط الشغل - مدة الشغل - الراحة :

 - الظهير الشريف الصادر في 13 من شعبان 1366 (2 يوليو 1947) والمتضمن لنص ضوابط الشغل؛

 - الظهير الشريف رقم 219-72-1 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل؛

 - الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1366 (21 يوليو 1947) والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.

 * تمثيل المستخدمين :

 - الظهير الشريف رقم 116-61-1 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات.

 * الأجور :

 - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والمتعلق بالحد الأدنى أجور الأجراء والمستخدمين؛

 - الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛

 - الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الأولى 1360 (7 يونيو 1941) والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل؛

 - الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 1360 (16 أكتوبر 1941) والذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (22 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور؛

 - الظهير الشريف رقم 352-59-1 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 (31 أكتوبر 1959) المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛

 - الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1358 (20 ديسمبر 1939) والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية؛

 - الظهير الشريف الصادر في 15 من ربيع الآخر 1361 (فاتح ماي 1942) والمتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون؛

 - الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) والمتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن؛

 * المصالح الطبية للشغل :

 - الظهير الشريف رقم 093-56-1 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل.

 - المرسوم رقم 248-56-2 الصادر في 18 من رجب1377 (8 فبراير 1958) بتطبيق الظهير الشريف رقم 093-56-1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليو 1957) بشان تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل.

 * أنظمة خاصة :

 - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛

 - الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛

 - تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1356 (26 فبراير 1938) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.

 * النقابات المهنية :

 - الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) في شأن النقابات المهنية.

 تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون.

 * نزاعات الشغل الجماعية :

 - الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 1365 (19 يناير 1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية.

 * سن التقاعد :

 - الظهير الشريف رقم 314-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك.

 المادة 587
 تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سارية المفعول بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 المادة 588
 تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.

 المادة 589
 يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأربعاء, ديسمبر 04, 2013

الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة




الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة 
الكتاب الخامس
اجهزة المراقبة
الباب الأول
الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل
المادة 530
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، والى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، والى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، أسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.

يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم،بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.

المادة 531
يؤدى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.

يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.

المشار إليها في الفصل المذكور.

المادة 532
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:

1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛

3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛

4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.

يحرر في شان هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.

المادة 533
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم،في أن :

1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل،في أي وقت من ليل أو نهار؛

2 – يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم.

غير أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.

3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري،التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا،إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء.ويمكن لهم بصفة خاصة أن:

أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

ب) يطلبو الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛

ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛

د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.

تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

المادة 534
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.

المادة 535
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه، وكذا أحكام المادة 539 أدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل نطاق تخصصه.

يرخص للأطباء بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بان يقوموا بفحص الإجراء وان يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها.

تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

المادة 536
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه.

توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي.

يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.

المادة 537
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

المادة 538
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن :

1 – يدلى بجميع الدفاتر ، والسجلات والوثائق الواجب مسكها إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها ، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛

2 – يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛

3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش الشغل،بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛

4 – يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وان يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.

الباب الثاني
ضبط المخالفات
المادة 539
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.

يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة.

المادة 540
لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال،لا يعرض صحة الإجراء أو سلامتهم لخطر حال.

يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك لأجل،الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.

المادة 541
يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.

يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك.

المادة 542
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة،وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

إذا رفض، أو همل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.

المادة 543
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية صفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه.

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.

المادة 544
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.

المادة 545
إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا جديدا يوجه إلى وكيل الملك.

يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به،إلى المحكمة الابتدائية، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون.

الباب الثالث
مقتضيات زجرية
المادة 546
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا لقانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له،وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

المادة 547
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين:

- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536؛

- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.

الباب الرابع
أحكام زجرية مختلفة
المادة 548
يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.

يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن الضرر.

 السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية 
الكتاب السادس
تسوية نزاعات الشغل الجماعية
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 549
"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.

كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.

المادة 550
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.

الباب الثاني
التصالح
الفرع الأول
محاولة التصالح على مستوى
مفتشية الشغل
المادة 551
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552 و556 و565 أدناه.

المادة 552
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.

إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

المادة 553
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.

المادة 554
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.

المادة 555
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.

يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.

المادة 556
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

الفرع الثاني
اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
 المادة 557
 تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

 المادة 558
 يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة.

 يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.

 يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.

 المادة 559
 يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات.

 يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.

 المادة 560
 تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها.

 المادة 561
 يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.

 المادة 562
 يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

 المادة 563
 يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا.

 يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.

 إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام.

 الفرع الثالث
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
 المادة 564
 تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.

 يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل.

 المادة 565
 يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين :

 - إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛

 - إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.

 المادة 566
 يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

 تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560 و561 أعلاه.

 الباب الثالث
التحكيم
الفرع الأول
مسطرة التحكيم
 المادة 567
 إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع.

 يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.

 المادة 568
 يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.

 يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

 تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.

 يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.

 المادة 569
 إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.

 المادة 570
 يقوم الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر.

 يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.

 يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه.

 المادة 571
 يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي يطلبها الحكم.

 المادة 572
 يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية أو التعاقدية.

 يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو تعاقدية.

 المادة 573
 لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، والناتجة عن الخلاف.

 المادة 574
 يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.

 يجب أن يكون قرار الحكم معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 الفرع الثاني
الطعن في القرارات التحكيمية
 المادة 575
 لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.

 المادة 576
 تتولى الغرفة بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.

 المادة 577
 يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

 يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وتوجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.

 يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه.

 المادة 578
 يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.

 يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

 المادة 579
 إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و569 أعلاه.

 المادة 580
 إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي.

 تصدر الغرفة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن.

 الباب الرابع
تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية
المادة 581
 يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية.

 يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.

 الباب الخامس
أحكام مختلفة
 المادة 582
 لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص.

 المادة 583
 إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

 المادة 584
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه، فان رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

 المادة 585
يعاقب بغرامة تترامح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.