الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة
الكتاب الخامس
اجهزة المراقبة
الباب الأول
الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل
المادة 530
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا
القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، والى مفتشي ومراقبي
القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن
فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، والى كل الأعوان الذين كلفتهم
إدارات أخرى بهذه المهمة، أسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة
التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو
المؤسسات.
يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو
ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم،بمراقبة تطبيق النصوص
القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة
وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.
المادة 531
يؤدى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص
عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين
لتحرير محاضر الضبط.
يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر
المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24
فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره
وتتميمه.
يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء
الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من جمادى الآخرة 1382 (26
نوفمبر1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل
المذكور.
المشار إليها في الفصل المذكور.
المادة 532
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح
تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات
الشغل الفردية.
يحرر في شان هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع،
ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود
المبالغ المبينة فيه.
المادة 533
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون
الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم،في أن :
1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام كل مؤسسة
تخضع لمراقبة مفتشية الشغل،في أي وقت من ليل أو نهار؛
2 – يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة
ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية
الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم.
غير أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون لا يمكن للأعوان
المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.
3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث،
والتحري،التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة
فعلا،إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب
والهندسة والكيمياء.ويمكن لهم بصفة خاصة أن:
أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو
بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية
المتعلقة بالشغل؛
ب) يطلبو الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات،
والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها
للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛
ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام
القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف
بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛
د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص
التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها
الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.
تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره
بنتائج تلك التحليلات.
المادة 534
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم
بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم
يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم
بزيارة من زيارات المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها.
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا
التقرير.
المادة 535
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان
المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه، وكذا
أحكام المادة 539 أدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل نطاق
تخصصه.
يرخص للأطباء بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض
المهنية، بان يقوموا بفحص الإجراء وان يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها،
عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها
بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات
عليها.
تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره
بنتائج تلك التحليلات.
المادة 536
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه
للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند
الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه.
توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد
بمقتضى نص تنظيمي.
يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة
تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.
المادة 537
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان
المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.
المادة 538
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن :
1 – يدلى بجميع الدفاتر ، والسجلات والوثائق
الواجب مسكها إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها ، وأن يتخذ
جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في
غيابه؛
2 – يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن
إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛
3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش
الشغل،بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛
4 – يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل
وان يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.
الباب الثاني
ضبط المخالفات
المادة 539
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة
المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه،
وتثبيتها في محاضرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر،
أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في
الفقرة الأولى أعلاه.
يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه
واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي بالشغل، والثاني
إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص
بالمؤسسة.
المادة 540
لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط
في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة،
إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك
الإخلال،لا يعرض صحة الإجراء أو سلامتهم لخطر حال.
يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة
بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك لأجل،الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام،
بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل
إزاء كل حالة من الحالات.
المادة 541
يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر
يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.
يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني
بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك.
المادة 542
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل
باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية
المتعلقة بحفظ الصحة،وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.
إذا رفض، أو همل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر
الموجهة إليه في التنبيه، فان العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه
امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.
المادة 543
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس
المحكمة الابتدائية صفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار
إليه في المادة 542 أعلاه.
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها
ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر
بالإغلاق عند الاقتضاء، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.
المادة 544
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل
بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة
توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.
المادة 545
إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540
إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فان العون المكلف بتفتيش الشغل،
يحرر محضرا جديدا يوجه إلى وكيل الملك.
يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا
تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به،إلى المحكمة الابتدائية، التي تطبق عندئذ
المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني
من هذا القانون.
الباب الثالث
مقتضيات زجرية
المادة 546
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، من يحول دون
تطبيق مقتضيات هذا لقانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له،وذلك بجعل
الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.
المادة 547
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين
التاليتين:
- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في
المادة 536؛
- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.
الباب الرابع
أحكام زجرية مختلفة
المادة 548
يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا
القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل أو مدير أو رئيس طبقا
للمادة السابعة أعلاه، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة
الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية التي يقتضيها
احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.
يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على
المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن الضرر.
السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية
الكتاب السادس
تسوية نزاعات الشغل الجماعية
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 549
"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل
الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من
الأجراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة
بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية
للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية
للمشغلين المعنيين.
المادة 550
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح
والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.
الباب الثاني
التصالح
الفرع الأول
محاولة التصالح على مستوى
مفتشية الشغل
المادة 551
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع
جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم،
أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة
الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552
و556 و565 أدناه.
المادة 552
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان
محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة
التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 553
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من
الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب
المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في
المقاولة.
المادة 554
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو
الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559
و560 أدناه.
المادة 555
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة
أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت
فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم
عند غيابهم.
يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف
بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم
نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.
المادة 556
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب
الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو
أحد الأطراف، يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة
الإقليمية للبحث والمصالحة.
الفرع الثاني
اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
المادة 557
تحدث
لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"،
يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات
المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف
بالشغل.
المادة 558
يستدعي
رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا
يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة.
يجب
على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام
اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.
يجب
على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له
صلاحية إبرام اتفاق التصالح.
يمكن
لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو
بمندوب للأجراء.
المادة 559
يحق
لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة
كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات.
يجب
على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.
المادة 560
تقوم
اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية
التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع
النزاع الجماعي للشغل إليها.
المادة 561
يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل
الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء
العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان
نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى
فائدة في الاستعانة به.
المادة 562
يجب
على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع،
والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
المادة 563
يجب
في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم
التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا.
يوقع
المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ
إليهم عند الاقتضاء.
إذا
لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة
إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام.
الفرع الثالث
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
المادة 564
تحدث
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة"، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي
من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء
الأكثر تمثيلا.
يمكن
لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من
كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.
يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
رئيس مصلحة تفتيش الشغل.
المادة 565
يرفع
النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين :
-
إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب
الوطني؛
-
إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
المادة
566
يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة،
أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة
لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560 و561 أعلاه.
الباب
الثالث
التحكيم
الفرع الأول
مسطرة التحكيم
المادة 567
إذا
لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية
للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم
عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة
أطراف النزاع.
يحيل
رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،
عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر،
الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.
المادة 568
يعهد
بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار
للوزير المكلف بالشغل.
يتم
إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات
النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة
معنوية، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.
يحدد
تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.
المادة 569
إذا
تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف
بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه، في أجل ثمانية
وأربعين ساعة.
المادة 570
يقوم
الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه
المحضر.
يجب
على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا
حال دون حضورهم سبب قاهر.
يجب
على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.
يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس
الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه.
المادة 571
يجب
على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع،
والتي يطلبها الحكم.
المادة 572
يبت
الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو
تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية أو التعاقدية.
يبت
الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد بشأنها
أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو تعاقدية.
المادة 573
لا
يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن
اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي
الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، والناتجة عن الخلاف.
المادة 574
يصدر
الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.
يجب
أن يكون قرار الحكم معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ
صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
الفرع الثاني
الطعن في القرارات التحكيمية
المادة 575
لا
يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام
الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.
المادة 576
تتولى الغرفة بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية،
وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون،
التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.
المادة 577
يجب
أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
يقدم
الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وتوجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.
يجب،
تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من
القرار المطعون فيه.
المادة 578
يجب
أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن
إليها.
يجب
تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من
تاريخ صدوره.
المادة 579
إذا
قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل
النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و569 أعلاه.
المادة 580
إذا
قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها
مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي.
تصدر
الغرفة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا
تحكيميا غير قابل للطعن.
الباب الرابع
تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية
المادة 581
يكون
لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في
المسطرة المدنية.
يحفظ
أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة
الحكم، حسب الأحوال.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
المادة 582
لا
تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب
اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص.
المادة 583
إذا
استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة،
أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية،
في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب
عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع،
ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.
المادة 584
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها
في المادة 561 أعلاه، فان رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم يعد تقريرا
في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.
المادة 585
يعاقب بغرامة تترامح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة
مقتضيات المادتين 583 و584 أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق