آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجتمع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجتمع. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الأربعاء, أبريل 09, 2025

CNSS يكشف تفاصيل الهجوم السيبراني ويؤكد اتخاذ إجراءات أمنية صارمة

 


مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.


وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.


وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.


وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.


هذا، و دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.

الأربعاء، 5 فبراير 2025

الأربعاء, فبراير 05, 2025

القانون التنظيمي للإضراب الجديد رقم 97.15





صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.


هيكلة القانون التنظيمي

يتكون هذا القانون من أربع أبواب و35 مادة، ويُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينظم القانون في بابه الأول مجموعة من المفاهيم الأساسية، ومجال تطبيقه، والمبادئ العامة، بينما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. أما الباب الثالث فقد خصص للعقوبات، في حين خصص الباب الأخير للأحكام الختامية.


تعريف الإضراب

عرف مشروع القانون الإضراب بأنه "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي". كما يشمل الإضراب جميع فئات العمال بما في ذلك المهنيين المستقلين والعاملين في المنازل، طالما أنهم يوقفون عملهم بهدف تحسين ظروفهم المهنية.

شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وفقًا للقانون، يمكن الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو الخاص من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أو نقابة أكثر تمثيلًا. يحق أيضًا ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مع ضرورة ضمان "الحد الأدنى من الخدمة" الذي يحفظ حياة الأفراد وصحتهم وسلامتهم. يشترط القانون أن يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للخدمة الواجب ضمانه، ويجب استشارة المنظمات المهنية والنقابية لهذا الغرض. في حال عدم الاتفاق، يمكن للقاضي المختص إصدار أمر قضائي لتحديد هذه الخدمة.

القطاعات المستثناة من حق الإضراب

استثنى القانون عددًا من القطاعات من حق الإضراب، مثل موظفي إدارة الدفاع الوطني، ووزارتي الداخلية والخارجية، وأعوان السلطة، العسكريين، أفراد القوة العمومية، وضباط الشرطة القضائية. كما استثنى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي أو ممارسة أي نشاط نقابي.

العقوبات المنصوص عليها في القانون
خصص القانون بابًا ثالثًا للعقوبات، حيث ينص على مجموعة من الجزاءات التي تُفرض في حالات المخالفات المتعلقة بحق الإضراب:

التغيب عن العمل أثناء الإضراب: يُعتبر العامل الذي يشارك في الإضراب دون التقيد بالإجراءات والشروط القانونية متغيبًا عن العمل، ويخضع للعقوبات التأديبية والأنظمة الخاصة بالعمال.

عرقلة ممارسة الإضراب: تنص المادة 23 على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم لكل من يعرقل ممارسة الإضراب من قبل العمال أو المهنيين. كما يعاقب العامل المخالف بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

إحلال العمال أثناء الإضراب: المادة 25 تعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من يحل عمالًا آخرين محل المضربين في مؤسسات أو مرافق عامة دون التقيد بالشروط القانونية، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

إجراءات تمييزية ضد المضربين: المادة 26 تفرض غرامة مالية تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف درهم ضد أي شخص يتخذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب ممارستهم حق الإضراب، مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدام الإضراب كوسيلة للانتقام من العمال.

الدعوة للإضراب المخالفة: يعاقب من يدعو للإضراب دون التقيد بالشروط القانونية الواردة في المادة 12 بغرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف درهم.

رفض القيام بالخدمات الأساسية: المادة 31 تفرض غرامة تتراوح من 5000 إلى 10 آلاف درهم ضد كل من يرفض تقديم الخدمات الأساسية التي كُلف بها خلال فترة الإضراب.

عقوبات في حالة العود

ينص القانون على أن العقوبات المقررة تتضاعف في حالة العود، بحيث يُعاقب الشخص الذي تم توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفة أحكام القانون ويكرر نفس المخالفة قبل مرور سنتين من صدور الحكم الأول.

القانون التنظيمي رقم 97.15 يمثل خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال في الدفاع عن مصالحهم وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية والخدمات العامة. على الرغم من بعض التحفظات التي قد تُعبَّر عنها النقابات وبعض العمال، إلا أن هذا القانون سيسهم في تعزيز الإطار القانوني المنظم للإضراب وحمايته من التجاوزات التي لطالما كانت موضوع جدل قانوني

الخميس، 2 يناير 2025

الخميس, يناير 02, 2025

المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.




المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.


تبعا لمراسلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات التي توصل بها الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 11 نونبر 2024 تطبيقا لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان من أجل ابداء الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع في صيغته المقترحة في غشت 2024 والمعروضة على أنظار البرلمان دون استكمال المشاورات والمفاوضات مع الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية في إطار الحوار الاجتماعي،

وانسجاما مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكدا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ووطنيتان، بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واللذان أكدا على صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل وعلى ضرورة مراجعة مواد هذا المشروع بما يكرس حق الإضراب ويحميه وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات وحقوق الانسان ومنها الحريات النقابية وحق الإضراب،


فإن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل الى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه، وتشمل مقترح الديباجة ومقترحات تخص مختلف الأبواب الواردة في رسالة الوزير وكدا الملاحظات الإضافية، وهي كالتالي:


بنية النص:

إن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده. كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا.


فمن مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.


واعتبارا لكون موضوع هذا المشروع يحدد كيفية ممارسة حق الاضراب، فمن الضروري أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية.


كما يجب تقديم مشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب.


مقترح الديباجة ( التي لا توجد في النص المقترح):

“إن القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، تتحدد معامله بتوافقه مع الضمانات لحق الإضراب التي يكفلها الدستور، وبانسجامه وتطابقه مع المعايير والمواثيق الدولية لهيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية.


فبناء على دستورية حق الإضراب الذي كرسه دستور 1962 وكل الدساتير التي تلته وصولا الى دستور 2011 الذي ينص في فصله 29: “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وكذا في فصله الثامن: “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون” كما ينص على “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية


وبناء على المواثيق الدوليــة لهيـأة الأمم المتحدة والمعــايير الدوليـــة لمنظمة العمل الدوليــة التي جلها تكرس حق الإضراب كحق إنساني أساسي وجزء لا يتجزأ من الحريات والحقوق الأساسية:


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)

الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمــة العمل الدوليـــة بشأن الحرية النقابية وحمايــة حق التنظيم النقابي (سنة 1948)

الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدوليــة حول الحق في التنظيم والمفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1949)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافيــة لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تنفيذ المعـــايير الدولية للعمل (سنة 1976)

اتفاقيـــة منظمــة الـــعمل الدوليــــة رقم 151 بشـــأن حمايـــة حق الــتنظيم النقـــابي (سنة 1978)

اتفاقيـــة منظمـــة الــعمل الدوليـــة رقم 154 بشـــأن تشجيع المفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1981)

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (سنة 1998)

واعتبارا للحمولة التاريخية والمعنوية لحق الإضراب الذي ارتبطت ممارسته بالمسار التاريخي التحرري للشعب المغربي من براثين الاستعمار حيث قدمت الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية تضحيات جسام لانتزاع هذا الحق المحرم والمجرم ابان الاستعمار، مشكلة في نفس الآن، آلية كفاحية حاسمة في معركة التحرير الوطني.


فإن القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني.


تنتظم مواد هذا القانون تأسيسا على مبادئ عامة وأسس محيطة بممارسة الحق في الإضراب ومنها على الخصوص:


تكريس الحريات النقابية

التوازن وعدم التمييز

الحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية

المفاوضة الجماعية

احترام تشريعات العمل

احترام شروط الصحة والسلامة

في حالة تنازع حول المفاهيم او مواد هذا القانون تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.


كما تراعى في إطار ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:


مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها والملزمة،

الاتفاقيات الجماعية

القرارات التحكيمية والاجتهادات القضائية

العرف والعادة وتراكم تجارب الأطراف في ممارسة حق الإضراب

مبادئ وقواعد الإنصاف”.

تعريف الإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق:

الإضراب هو توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية.


ويشمل بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.


أشكال الإضراب

الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني، الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي، الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا.


الجهة الداعية للإضراب

اعتبارا لكون الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، فإن الدعوة إليه بالإضافة الى النقابات والهيئات المهنية، يجب ان تبقى مبادرة حق الدعوة الى الإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات.


الجمع العام للأجراء

الجمع العام للأجراء مسطرة مرفوضة، يجب حذفها من هذا القانون لأنها مسطرة معقدة، تعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الادارات.


مستويات ممارسة حق الإضراب في القطاع العام

انطلاقا من تعريف الاضراب فإن شروط ممارسته تخضع لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية وبالتالي لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام.


دواعي وآجال الاضراب

–إذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق ب:

المساس بالحريات النقابية.

الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية

عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل.

عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة.

فإن أجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والاضراب فجائيا، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب ان تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة (Délai moral raisonnable) وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية كما يجب ان تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة (Le droit à l’effet de surprise) كما أقرته محكمة العدل الدولية.


إذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي:

فإن أجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، أسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام.


نشير إلى ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية سواء داخل المؤسسة أو داخل الإدارة أو على الصعيد الوطني، وتنظيم الإضراب مهما كان مصدر الدعوة إليه.

عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل:

تعتبر ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل. والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا.


وبالتالي نرفض رفضا قاطعا اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل. وعليه فإن محاولة ربط حق الاضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب.


وفي هذا السياق يجب عبر هذه المادة نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار والذي سقط سهوا اثناء صياغة القانون الجنائي بتزامن مع صياغة دستور 1962 وهو ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014 معتبرة هذا الفصل متنافيا والحريات النقابية والحق في الإضراب.


تدخل القضاء الاستعجالي

باعتبار الإضراب حقا مشروعا فالدعوة له، لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية وهي من اختصاصات السلطات الشغلية التي يجب تعزيز حضورها وأدوارها في حل هاته النزاعات، وبالتالي فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون.


الفئات الممنوعة من ممارسة حق الاضراب والمرافق الحيوية والحق الأدنى من الخدمة:

الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية.


أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمي بل يجب إحالتها على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي.


مسطرة التسخير:

ضرورة حذف هذه المادة جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولـــة الحق والقــانون والديمقراطيــة، ولأنها تحيل على العمـل الـــقصري أو الجبـري (Le travail forcé) المحرم دوليا والذي ينتمي الى عهود بائدة من الدوس على الكرامة الانسانية.


العقوبات:

اعتبارا لكون حق الإضراب من الحريات والحقوق الدستورية الأساسية فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات. فمن الناحية المبدئية والأخلاقية، كيف يمكن معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟


مما يستوجب ويفرض الحذف الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى.


علما أن جميع ما ورد في المشروع من مفاهيم حول الخروقات المستوجبة لعقاب، لا تعدو في حقيقة الواقع ان تكون تجاوزات يُــعاقب عليها.


وفي نفس السياق نحث مرة أخرى على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.


ملاحظات إضافية


إن الاتحاد المغربي للشغل ينبه كذلك إلى كون مشروع القانون يرمي الى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين. لكن هذا القانون يشرعن لهذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني.

إن قاعدة “الأجر مقابل العمل” التي هي حق يراد به باطل، تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المْعَلَمْ) لشخص أخر لا تربطهما علاقة تبعية وبالتالة فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية ذات العلاقة التبعية وفي النزاعات الجماعية.


وبالتالي من الضروري ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية الى الإضراب والمشغل أو الإدارة المعنية مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال من قبيل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، التفاوض بشأن أيام الإضراب الى غيرها من الآليات المتفق عليها.


فيما يخص المادة 13 من مشروع النص: نرفض الشكل الذي وردت به في مشروع النص لأنها تشرعن في جزء كبير منها إمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد وبالتالي يجب إبقاء المدة 13 على الشكل الثاني: “يمنع على المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب أن ُتعوض العمال المضربين بعمال أخرين لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.

فيما يخص المادة 14 من مشروع القانون: تتضمن مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.

فيما يخص المادة 16 من مشروع القانون: يجب حذف المادة 16 برمتها من مشروع القانون، لأنها تحمل الجهة الداعية للإضراب، مجموعة من المهام الخارجة عن مسؤولياتها واختصاصاتها.

مع التأكيد على أن دور الجهة الداعية للإضراب منحصر فقط في تأطير سلمية الإضراب.


فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون: يجب الحذف الكلي لهذه المادة التي تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين.

وعليه فهذه المادة تشكل ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب.


فيما يخص المادة 19 من مشروع القانون: تمكن هذه المادة رئيس الحكومة السلطة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، مما يعتبر تناقضا وتضاربا

في المهام ويشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب لدلك يجب حذف هذه المادة.


في إطار آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور يجب التنصيص على التقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء بما يضمن تعزيز حق ممارسة الإضراب.

تلكم مقترحات وملاحظات أولية تعبر عن موقف الاتحاد المغربي للشغل من الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.


والاتحاد المغربي للشغل بصفته المنظمة النقابية التاريخية والأكثر تمثيلية والمسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار، يبقى معبأ ومنخرطا في كل الحوارات البناءة من أجل بلور قانـون تنظيمي لحق الإضراب، متوازن وعادل ومتوافق عليه من جميع الأطراف بما يكفل هذا الحق الدستوري وبما يكرس احترام حقوق الانسان عموما.

الاثنين، 13 يونيو 2022

الاثنين, يونيو 13, 2022

شروط وكفية إغلاق حساب بنكي + ومتى يتدخل البنك لإغلاق حسابك إلى غيرها من القوانين


 



يتوصل بنك المغرب وجمعيات حماية المستهلك بمجموعة من الشكايات المتعلقة بتعقيدات إغلاق الحساب البنكي والنزاعات البنكية المترتبة عنها، ما جعل البنك المركزي يصدر وثيقة خاصة بتحديد كيفيات وشروط إغلاق هذا الحساب، مبرزا أن المقتضيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع المنشور (19 ماي 2022).

أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن المستهلكين المغاربة يعانون من مشاكل عديدة مع البنوك عند رغبتهم في إغلاق حساباتهم البنكية، موضحا أن هذا المشكل بلغ حدته منذ أربع أو خمس سنوات، إذ كانت الجامعة تتوصل بالعديد من الشكايات من طرف المواطنين تتعلق بإغلاق حساباتهم البنكية.

تجنب التلاعب بالقانون

وأوضح أن حدة الشكايات قلت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجامعة الوطنية لاحظت في سنة 2021، تزايدا في عدد الشكايات المتعلقة بمطالبة بعض البنوك أصحاب الحسابات البنكية المنسية، أو التي لم يتم إغلاقها بشكل رسمي، بدفع مستحقات الفوائد المتراكمة فيها.

وفي هذا الإطار، أبرز مديح، في تصريح لـSNRTnews، أن مدونة التجارة نصت في الفصل 503 على كيفية إغلاق الحساب، والذي حددته في طريقتين، إما بطلب من الزبون بشكل مباشر، أو يتدخل البنك لإغلاق الحساب بعد إرسال رسالة للمعني بالأمر ومنحه أجل مدته 60 يوما لإعادة تشغيل حسابه البنكي.

وأضاف أن المنشور الأخير لبنك المغرب، الموقع بتاريخ 19 ماي 2021 بعدما تم التداول فيه خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان، جاء ليقنن هذه العملية بشكل أوضح، مبرزا أنه رغم وجود نص قانوني يبين طريقة إغلاق الحساب إلا أن العديد من البنوك لا تطبق هذا القانون.

وذهب إلى أن بعض الوكالات البنكية تضغط على العملاء من أجل أداء مجموع المبالغ المتراكمة عن طريق شركات الاستخلاص والتي تعتمد أحيانا أساليب غير مهنية لاسترجاع هذه المستحقات، وتابع مديح بالقول: "لهذا هذه الوثيقة جاءت بضوابط ألزمت البنوك بإجراءات تجعل عملية إغلاق الحسابات البنكية سليمة ومضبوطة من أجل تجنب التلاعب في تطبيق القانون".

إجراءات بنك المغرب

وينص المنشور الصادر عن بنك المغرب على ضرورة إدلاء الشخص الراغب في إغلاق حسابه، بطلب موقع لدى البنك المعني، سواء بالوكالات أو عبر منصة رقمية، أو عبر أي وسيلة أخرى من اختياره.

كما يجب على البنك، وفق المنشور ذاته، تسليم العميل صاحب الطلب على الفور وصل الاستلام، شريطة أن يعيد العميل جميع وسائل الدفع المتاحة له من طرف البنك، خاصة البطاقة المصرفية ودفاتر الشيكات غير المستعملة.

وحدد البنك المركزي أجل إبلاغ العميل بإغلاق حسابه البنكي في مدة أقصاها شهرا واحدا بعد تسلم الطلب، كما نص على ضرورة منح شهادة تفيد بإغلاق الحساب للعميل.

أما في حال عدم القيام بذلك لأي سبب من الأسباب، تنص تعليمات بنك المغرب على ضرورة إبلاغ العميل بالأسباب المتعلقة بالامتناع.

وتطرق المنشور إلى أحكام المادة 503 من مدونة التجارة، والتي تنص أيضا على إغلاق حساب العميل بمبادرة من البنك إذا توقف عن تشغيله لمدة عام واحد من تاريخ آخر عملية منجزة بالحساب.

أما في حال لم يعرب الزبون عن رغبته في إبقاء حسابه مفتوحا، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار، ينص المنشور على أن الحساب يعتبر مغلقا فور انتهاء هذه الفترة، دون الإخلال بحقوق البنك في المطالبة بالدين المسجل على الحساب.

كما يجب على البنك، وفق ما جاء في المنشور، أن يوفر للعميل وثيقة توضح بالتفصيل عناصر الدين المستحق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة، والفوائد والتكاليف الإضافية، فضلا تذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.

الأحد، 12 يوليو 2020

الأحد, يوليو 12, 2020

نقابة موخاريق تطالب بتمديد دعم الأجراء والمتضررين إلى شتنبر



رفع الاتحاد المغربي للشغل سقف مطالبه أمام حكومة سعد الدين العثماني، حيث طالب بتمديد الدعم لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة إلى غاية شهر شتنبر المقبل؛ وذلك لتجاوز الصعوبات والإكراهات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

ووضعت "نقابة الميلودي موخاريق"، خلال اجتماعها برئيس الحكومة يوم أمس الجمعة، شرط تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة على رأس مطالبها ضمن جولة الحوار الاجتماعي.

وشددت النقابة المذكورة على أن هذا التمديد يجب أن يشمل يوليوز وغشت وشتنبر، بغرض "الحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي".

وطالبت نقابة موخاريق، في هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عنها، بإرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، مؤكدة وجوب "تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها".

كما دعت المركزية النقابية، وفق المصدر نفسه، إلى "إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، وإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية".

وفِي الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، أكدت النقابة، وفق ما ذهب إليه الميلودي موخاريق في تصريح له، على تشبثها "بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة".

ودعت النقابة المذكورة حكومة سعد الدين العثماني إلى إطلاق حوارات إقليمية وجهوية وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما شدد الاتحاد المغربي للشغل على وجوب توضيح الحكومة موقفها "من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي لـ20% من الأجراء 

الخميس، 6 يونيو 2019

الخميس, يونيو 06, 2019

قصة نجاح السيد هاشم بوتگري


الأمل والصبر مع مزيد من الطموح وروح المقاومة كانت الخلطة السرية التى اتبعها أنجح وأغنى رجال العالم، حتى تمكنوا من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم مهما على سقفها ومهما زادت العوائق من حولهم، فالإصرار على النجاح لا يأتى بأي نتائج بديلة سوى تحقيقه.
ضيفنا اليوم قصته فريدة وتجربته يمكن ان تدرس كإحدى الوصفات التي تؤدي الى النجاح في عالم الاعمال ، في الأربعينيات ذهب والد ضيفنا الحاج محمد للعمل في منجم للفحم في شمال فرنسا ، بعد بضع سنوات غادر إلى وهران (خلال الحقبة الاستعمارية) حيث افتتح اثنين من محلات البقالة ، وعند استقلال الجزائر عاد إلى المغرب وانتقل إلى وجدة حيث افتتح متجرين بالجملة واشترى شاحنات لنقل بضائعه ، و أصبح واحدا من أكبر تجار الجملة في المنطقة الشرقية.

ضيفنا هو الهاشم بوتگري ابن دوار ألكو تافراوت ، معروف بجديته ومتابرته وطموحه الكبير والجارف ، في عام 1989 ما زال الهاشم طالبًا في المدرسة الثانوية لكن مرض والده سيبعده عن المدرسة ويجبره على تولي إدارة مخازن السلع وكان عمره انذاك لا يتجاوز 17 سنة ، بعد ذلك بعامين تولى إدارة كاملة للشركة العائلية. في عام 1996 ، استقر في مدينة الدار البيضاء، وسنتين بعد ذلك أنشأ مجموعة من المستودعات بالدار البيضاء ومراكش ووجدة و فاس وطنجة والرباط وأكادير والعيون واشترى 80 شاحنة ، مما جعل أعماله تسير بشكل جيد وتعرف نجاح كبير. في عام 2001 بنى في العاصمة الاقتصادية مخزن بارد بسعة 3،000 طن اول مستودع وافقت عليها وزارة الفلاحة ، ثلاث سنوات بعد ذلك أطلق أول علامة تجارية Excelo المعروفة وطنيا وكانت المنتجات التي يبيعها تحت علامته تلقى رواج كبير نتيجة الحملة الإشهارية الكبيرة لهذه المنتجات .
في عام 2006 ، بدأ في مجال العقارات عن طريق إنشاء شركة قابضة مع شركتين ، وهما أنوار المستقبل وأنور للتنمية ، وهما متخصصتان على التوالي في السكن الاجتماعي و المتوسط والعالي.

الهاشمي كما يناديه بعض أصدقائه لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر في تطوير أعماله و اشترى شركة مصنع "فورست كواليتي فودز First Quality Goods" و"بيست بسكويت المغرب Best Biscuits Maroc" متواجدان بحد السوالم، ويمتدان على مساحة تفوق 10 000 متر مربع و سيلفر فود مصنع تعليب الأسماك ، ثم فرعه Sopcoda في طان طان ، و Cahimsa وهو مصنع للبسكويت يقع في المنطقة الصناعية في سلوان بالناظور و Fapasa ، و مصنع Madeleine في العيون. 

لكن أكبر عملية قام بها أنداك هي شراء مجموعة فاندي ( التي تمتلكها عائلة عبد الحق بناني) التي تتكون من مطاحن الدقيق والمعجنات الصناعية وتجارة الحبوب والشاي ، والتي أصبحت شركتها القابضة رابع أكبر مجموعة غذائية في المغرب.

ضيفنا دائم التطلع الى الأفضل و يحب ان يكتشف جميع المجالات ويعمل بالمثل المعروف عند الاقتصاديين ” لا تجعل بيضك في سلة واحدة” ، هكذا دخل الى مجالات اخرى وانشاء مصنع للاسمنت بالعيون باستثمار يناهز 300 مليون درهم من طرف شركته انوار انفيست التي يمتلك اغلب أسهمها ، شركة انوار انفيست من الشركات التي تحرص على الابتكار والجودة والجاذبية وهذا ما جعل أربعة من علاماتها التجارية تحصل على جائزة «أفضل منتج في المغرب لسنة 2018» وهي جينوفا لإكسيلو، وبدوية وسيرجيو لستوك براليم وأيضا فندي دقيق للحمية.

الهاشم لم يقتصر على المغرب بل بداء في اكتشاف أسواق جديدة وخاصة في افريقيا ومازالت طموحاته تتسع… ، ضيفنا شخص متميز ومتواضع ، كما انه من بين المساهمين في مجموعة من الاعمال التنموية والاجتماعية بالمغرب .

ونختم بهذه الاقوال للنجاح في التجارة:
طالما ستفكّر في جميع الحالات، فكِّر بأفكار ضخمة. احترم ذكاء السوق. اللعبة كلها في التفاصيل. ركز على كسب احترام الناس .

الثلاثاء، 7 مايو 2019

الثلاثاء, مايو 07, 2019

إعطاء انطلاقة توزيع قفة رمضان لعمال بيست بسكوي مروك







أشرف المدير العام بشركة بيست بسكوي مروك رشيد العلام وبعض أعضاء المكتب النقابي يتقدمهم الكاتب العام كريم وهدي اليوم بمقر الشركة بمدينة حد سوالم ، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع قفة رمضان لهذا شهر الابرك، 




وتندرج هذه العملية التي يشرف عليها المكتب النقابي بشركة بيست بسكوي مروك التابع للإتحاد المغاربي للشغل وتشمل جل العمال بالشركة في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره ، وانسجاما مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف .








ولقيت هذه البادرة إستحسانا من لدن عمال وعاملات شركة بيست بيسكوي ماروك الذين قدمو الشكر لمن سهر على ذالك راجين من الله أن يتقبل هذا العمل وفي الأخير لايفوتني أن أشكر إذارة الشركة والمكتب النقابي الساهر على تقديم ماهو أحسن للطبقة العاملة
  







الاثنين، 6 مايو 2019

الاثنين, مايو 06, 2019

تهنئة لعمال وعاملات بيست بيسكوي ماروك


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل يسرني أن أتقدم بالنيابة عن باقي أعضاء المكتب النقابي وأعضاء اللجن  بأسمى آيات التبريك والإعتزاز إلى جميع عمال وعاملات بيست بيسكوي ماروك وإذارة الشركة راجين لكم دوام الصحة والعافية  وبأن يجعل الله هذا الشهر المبارك شهر المحبة والغفران وبأن يعيده ألله علينا وعلى كافة الأمة الإسلامية في جميع بقاع العالم 
الاثنين, مايو 06, 2019

استعداد لتجهيز القفة الرمضانية لعمال وعاملات بيست بسكوي مروك


استعداد لتجهيز القفة الرمضانية لعمال وعاملات بيست بسكوي مروك



بمناسبة حلول شهر رمضان الابرك وككل سنة وكما اعتادت شركة بيست بسكوي مروك وبشراكة مع المكتب النقابي فالاستعدادات جارية على قدم وساق لتحضير القفة الرمضانية لجميع العامل والعاملات والذين يفوق عددهم 1200




ستكون انطلاقة توزيعها إبتداء من يوم الغد فاتح رمضان المعظم اهله الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركات
الاثنين, مايو 06, 2019

تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك


تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم : “شهرُ رمضان الّذي أُنزل فيه القُرآنُ هُدى لّلنّاس وبيّنات مّن الهُدى والفُرقان فمن شهد منكُمُ الشّهر فليصُمهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة مّن أيّام أُخر يُريدُ اللّهُ بكُمُ اليُسر ولا يُريدُ بكُمُ العُسر ولتُكملُوا العدّة ولتُكبّرُوا اللّه على ما هداكُم ولعلّكُم تشكُرُون”  صدق الله العضيم
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تتقدم الصريح بخالص التهاني والتبريكات الى كافة الدول الاسلامية والى الشعب المغربي , ونسأل الله العلي القدير على أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأنتم بخير وصحة وعافية وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنّا وأن يكتبنا فيه من المقبولين وأن يجعلنا من عتقائه من النار

الأحد، 5 مايو 2019

الأحد, مايو 05, 2019

الهلال الاحمر والكشف المبكر عن سرطان الثذي لعمال bbm

الهلال الاحمر والكشف المبكر عن سرطان الثذي لعمال bbm




في إطار الأنشطة التي يقوم بها المكتب النقابي وفي بادرة و هي الأولى  من نوعها على مستوى شركة بيست بيسكوي ماروك قامت هذه الأخيرة يومه السبت بإستقبال  قافلة طبية للهلال الاحمر بالكشف على سرطان الثذي لجميع العاملات بحكم ان جل العمال بالشركة هم نساء ، وتم توعيتهم عن مدى أهمية الكشف المبكر  .
وقد تم إستقبال هذه البادرة الصحية التوعوية بصدر رحب من إدارة الشركة التي هيأت جميع الظروف  لتمر هذه البادرة في مستوى جيد.
فتحية خالصة للمكتب النقابي وعلى رأسهم الكاتب العام وللإدارة ولا تفوتنا الفرصة أن نشكر جمعية الأيادي البيضاء التي  تسهر هي الأخرى على المجال الصحي بحد السوالم بالإضافة إلى الهلال الأحمر  وهم الذين  شرفونا  بحضورهم ولاننسى العاملات اللواتي تشجعن وحضرن بكثافة لإجراء الكشف
الأحد, مايو 05, 2019

الحكومة تعلن على الزيادة في أجور الموظفين والعمال باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب


الحكومة تعلن على الزيادة في أجور الموظفين والعمال باتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب






                                                                               بعد أشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة المغربية مساء الخميس عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات لرفع القدرة الشرائية للمواطنين رغم امتناع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التوقيع. وينص الاتفاق الثلاثي على إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

أقرت الحكومة زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه مساء الخميس بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى "رفع القدرة الشرائية" للمواطنين، و"سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني".

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو) في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من ماي المقبل إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة تنفذ على سنتين ابتداء من يوليو المقبل. و 100 بالنسبة للأطفال بالضمان الإجتماعي في حدود ثلاثة أطفال ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم شهريا في باقي القطاعات.

ويذكر أن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من مفاوضات "الحوار الاجتماعي" بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي المفاوضات التي تولى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مباشرتها منذ مطلع السنة بعد تعثرها لأشهر.

وشهد المغرب السنة الماضية حملة لم يعرف مطلقوها، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى، احتجاجا على الغلاء وضعف القدرة الشرائية.

ويعود آخر "اتفاق اجتماعي" من هذا النوع إلى أبريل 2011 وتضمن زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وجرى التوقيع عليه في سياق مظاهرات حركة 20 فبراير النسخة المغربية للربيع العربي التي حملت مطالبها شعارات "إسقاط الفساد والاستبداد" و"العدالة الاجتماعية".

وقررت الحكومة المغربية زيادة في الحد الأدنى للأجر سنة 2014، غير أن النقابات العمالية ظلت تؤكد ضرورة تطبيق كل مقتضيات اتفاق 2011 والتوصل لاتفاق اجتماعي شامل.

وبالإضافة للزيادات في الأجور، ينص الاتفاق الموقع الخميس على "عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين"، بحسب بيان رئاسة الحكومة.

الاثنين، 18 مارس 2019

الاثنين, مارس 18, 2019

ميلودي موخاريك متجدد على رأس نقابة الاتحاد المغربي للشغل


 ميلودي موخاريك متجدد على رأس umt



الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

الثلاثاء, ديسمبر 03, 2013

الباب السادس , أحكام مختلفة




 الباب السادس
أحكام مختلفة
 المادة 130
 يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.

 يجب الإشارة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأطراف الموقعة عليها، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديها.

 يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.

 المادة 131
 إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك المادة 19، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة والمشغل الجديد.

 المادة 132
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية :

 - عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة 130، أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه المادة؛

 - عدم تضمين الإعلان، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكورة على الإشارة إليها؛

 - عدم التقيد بما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية رهن إشارة الأجراء.

 الباب السابع
تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
 المادة 133
 إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في مجموع تراب المملكة.

 إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها إلى مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة.

 المادة 134
 تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.

الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير 
الكتاب الثاني
شروط الشغل وأجر الأجير
القسم الأول
أحكام عامة
الباب الأول
فتح المقاولات
المادة 135
يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 136
 يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية :

 1 - إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛

 2 - إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛

 3 - إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛

 4 - إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛

 5 - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛

 6 - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.

 المادة 137
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه.

الباب الثاني
النظام الداخلي
المادة 138
 يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.

 يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 المادة 139
 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن يتضمن على الأخص :

 1 - أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛

 2 - أحكاما خاصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأدبيية، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم.

 3 - أحكام تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.

 يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثابة نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.

 المادة 140
 يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

 تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.

 يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.

 المادة 141
 يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.

 المادة 142
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية :

 - عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138؛

 - عدم اطلاع الأجراء على النظام الداخلي، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140؛

 - عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة.

 القسم الثاني
حماية الحدث وحماية المرأة
الباب الأول
سن القبول في الشغل
 المادة 143
 لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

 المادة 144
 يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء والأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.

 يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.

 المادة 145
 يمنع تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره.

 يحق لهذا العون أن يستجيب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.

 المادة 146
 يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.

 المادة 147
 يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم.

 يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أو ألعبان، أو عارض حيوانات، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة.

المادة 148
 يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات الإدارية المحلية.

المادة 149
 يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.

 المادة 150
 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :

 - عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145؛

 - عدم التقيد بمقتضيات المادة 146؛

 - عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.

 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

 المادة 151
 يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة 143.

 وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 الباب الثاني
حماية الأمومة
 المادة 152
 تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

المادة 153
 لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.

 يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة.

 المادة 154
 حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.

 إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.

 إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها.

 المادة 155
 يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد.

 المادة 156
 يحق للأمم الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما.

 يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها.

 تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.

المادة 157
 يمكن للأم الأجيرة، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب عليها أو توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156 أعلاه، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل.

 المادة 158
 يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.

 المادة 159
 لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.

 كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية.

 غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكاب المعنية بالأمر خطأ جسيما، أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أعلاه، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة.

 المادة 160
 إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 159.

 لا تحول أحكام المادتين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله.

 المادة 161
 يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.

 يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.

 المادة 162
 يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تتجاوز سنهن السادسة عشرة.

 يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.

 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحية.

المادة 163
 يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاوزة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة.

 المادة 164
 يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.

 المادة 165
 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية :

 - إنهاء عقد شغل أجيرة حامل، أثبتت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159؛

 - تشغيل الأجيرة، وهي نفساء، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛

 - رفض توقيف عقد شغل الأجيرة، خلافا لأحكام المادة 154؛

 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :

 - رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات الشغل، من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161؛

 - عدم التقيد بأحكام المادة 162، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها، وتوفير مستلزماتها الصحية.

 الباب الثالث
أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم
 المادة 166
 يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.

 المادة 167
 يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.

 المادة 168
 يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم.

 يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.

 المادة 169
 يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.

 المادة 170
 لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجراء.

 المادة 171

 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى 169.