القسم الثالث
مدة الشغل لباب الأول
مدة الشغل العادية
الفرع الأول
تحديد المدة
المادة 184
تحدد
في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في
السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.
يمكن
توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا
تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها
في المواد 189 و190 و192.
تحدد
مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات،
حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة
تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء
الأكثر تمثيلا.
لا
يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496
إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.
وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص
تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر
تمثيلا.
المادة 185
يمكن
للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل
على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في
اليوم.
لا
يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي
الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية
ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة
اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.
يؤدى
الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي
ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء.
إذا
كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى
أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند
وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.
وفي
حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن
يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه.
المادة 186
إذا
كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو
أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند
وجودهم، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم في نفس الوقت
بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها.
يجب
على المشغل أيضا استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم
في كل إجراء من شأنه أن يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف من آثارها
السلبية.
تحل
لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد
فيها عدد الأجراء عن خمسين أجيرا.
المادة 187
يمنع
الشغل بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد
هذا النمط من الشغل.
يراد
"بالشغل بالتناوب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة أن
تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع، من غير أن تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد
الأقصى القانوني لمدة الشغل.
يراد
"بالشغل بالتعاقب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل
تتعاقب الواحدة تلو الأخرى، على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في
وقت واحد خلال نفس اليوم.
المادة 188
يمنع، في حالة الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز
المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع
التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.
المادة 189
يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في
جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات
الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند
وجودهم.
يمنع
في كل الأحوال :
-
العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة؛
- أن
تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم؛
- أن
تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.
المادة 190
إذا
كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي
الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة
إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين
لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة
الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.
المادة 191
تنحصر الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل
العادية، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن تقرر
استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين ست عشرة سنة، بالنسبة للمشتغلين
بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة
وعائلاتهم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن
الشغل، ومن إليهم من الأعوان.
المادة 192
إذا
تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من
أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة،
أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل
العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام
الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
المادة 193
يؤدى
الأجر عن الساعات التي تقضي في الشغل، طبقا للمادتين 190 و192 أعلاه، بسعر الأجر
المؤدى عن مدة الشغل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية،
أو إذا كانت تلك الساعات :
-
مقررة لإعطاء الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل؛
-
معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة، بحيث تطابق ساعات حضور، لا ساعات شغل فعلي، وذلك
إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصا الشغل الذي يؤديه البوابون في
البنايات المعدة للسكن، والمراقبون، والحراس، والمشتغلون في المقاولة بإطفاء
الحريق، أو بتوزيع البنزين، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة.
المادة 194
تحدد
السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق المواد 187 إلى 192 أعلاه، وكذا
المادة 196 أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة، أو
الصناعة، أو التجارة، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى
إقليم معين، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء
الأكثر تمثيلا.
المادة 195
يمكن
لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزاءها،
التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة، بتطبيق توقيت موحد، فيما
يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقها، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك
المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة
أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهنا أو حرفا
مرتبطة بعضها ببعض، في دائرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاطعة، أو
حي معين.
الفرع الثاني
الساعات الإضافية
المادة 196
يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا
تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة
الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى
أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية.
المادة 197
تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها
تطبيقا للمادة 196 أعلاه، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات
المنجزة وفقا للمادتين 190 و192 أعلاه.
تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز
مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير.
المادة 198
يؤدى
التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق.
المادة 199
تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة
للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل
التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ابتداء منها.
تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، ساعات الشغل
التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها.
المادة 200
تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل
تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع
بكامله، إما بسبب فصله عن الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية
المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه
الأجر، أو من يوم عطلة.
يسري
نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع.
المادة 201
تؤدى
للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية، إذا
قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين
الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية، و50% إذا قضاها فيما بين
التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الثامنة ليلا
والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية.
ترفع
هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50% وإلى 100%، إذا قضى الأجير
الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عرضت له فترة الراحة
الأسبوعية براحة تعويضية.
المادة 202
يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس
الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي :
1 -
التعويضات العائلية؛
2 -
الحلوان، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق