آخر المواضيع

الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

الفرع التاسع , سكن الأجير بسبب شغله




 الفرع التاسع
سكن الأجير بسبب شغله
المادة 77
 إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير.

 الفرع العاشر
مقتضيات زجرية
المادة 78
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي :

 - عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و51؛

 - الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة؛

 - عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52؛

 - عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة 53؛

 - عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة 58؛

 - عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة؛

 يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

 - يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71؛

 - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66 و67 و69.

 الباب السادس
الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة
المادة 79
 يعد عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، والمبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط :

 - يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛

 - يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة؛

 - مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو الخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها، ونسبة الأداءات المستحقة له.

 لا تحول الأحكام المبينة أعلاه، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي.

 لا تسري أحكام هذه المادة على الأجراء الذين يكلفون عرضا، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل، ويزاولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي.

 المادة 80
 يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة.

 تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في المادة 43 أعلاه.

 يمكن اشتراط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر.

 المادة 81
 يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه شرطا يمنع على الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة سريان العقد.

 إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة سريان العقد، إلا بإذن مسبق من المشغل.

 المادة 82
 تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي :

 1 - لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛

 2 - إذا تم الإنهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الاختبار، وجب مراعاة الأحكام التالية :

 أولا : إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناه :

 أ) عند عدم مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛

 ب) في حالة الإنهاء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و52 أعلاه.

 ثانيا : إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط :

 أ) مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد؛

 ب) تعويضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.

 المادة 83
 يحق للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصول على تعويض عن إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحوال التالية :

 1 - إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط؛

 2 - إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل؛

 3 - إذا انتهى أجل العقد محدد المدة، ولم يجدد.

 المادة 84
 يتميز التعويض المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، عن التعويض المستحق بسبب الإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما المادة 82 أعلاه.

 المادة 85
 يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة 83 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم، من حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان العقد، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه.

 يمنع تحديد مقدار ذلك التعويض مسبقا.

 إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق