الباب الرابع
العطلة السنوية المؤدى عنها
الفرع الأول
مدة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 231
يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في
نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو
أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو
العرف، مقتضيات أكثر فائدة :
-
يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛
-
يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا
يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.
المادة 232
يضاف، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم
ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو
غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين
يوما من أيام الشغل الفعلي.
المادة 233
إذا
أبرم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى
عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.
المادة 234
تقدر
فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في
المادة 232 أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، وإما
عند تاريخ انتهاء العقد، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة
السنوية المؤدى عنها.
المادة 235
يضاف
إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام
العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.
لا
تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها.
المادة 236
يراد
"بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية، وأيام
الأعياد المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة.
المادة 237
يردا
"بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في المادة 231 أعلاه، الفترة التي
يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس
الأولى من المادة 32 أعلاه.
المادة 238
يجب
عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يلي :
-
تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل؛
-
تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية،
و208 ساعة في النشاطات الفلاحية، بمثابة شهر من الشغل.
المادة 239
يجب
عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة
فترات شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها :
-
فترات العطلة السنوية المؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أو الفترة المستحقة
عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛
-
الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص عليها في
الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 32 أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات
المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسبب إغلاق المؤسسة مؤقتا
بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.
المادة 240
يمكن
تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها، على مدى سنتين
متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل
العطل السنوية المؤدى عنها، المنصوص عليه في المادة 246 أدناه.
المادة 241
يمكن
إضافة أيام الراحة التعويضية، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها.
المادة 242
يكون
باطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، أو
على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض.
المادة 243
يجب
التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في
المادة 43.
الفرع الثاني
فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها
المادة 244
يمكن
الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة.
تحدد
في كل ولاية، أو عمالة، أو إقليم، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وبعد
استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا،
الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية
وتوابعها، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها.
المادة 245
يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد
استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد
تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة
المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة.
غير
أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد
قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل
مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في المادة 246 أدناه، وإما
تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه
اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية
المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل.
يقوم
المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش
الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
المادة 246
يجب
اطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها، على جدول المغادرة، وذلك قبل
تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام
داخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير، ويثبت جدول المغادرة في مكان اعتاد الأجراء
ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات، والأوراش.
يجب
أن يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء، والأعوان
المكلفين بتفتيش الشغل.
يتم
تسجيل جدول المغادرة في الملصق وفي السجل خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من
هذه المادة.
الفرع الثالث
شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية
المؤدى عنها
المادة 247
يجب
على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلي أو الجزئي
للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك.
يجب
في هذه الحالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها
يعادل مدة الإغلاق، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق.
المادة 248
يمكن
لعامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، أن يأمر
المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة
لنشاط واحد، في نطاق الجماعة نفسها، أو العمالة، أو الإقليم.
تحدد
كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين، ثم يعرض برنامج التناوب على
عامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم
يحصل الاتفاق، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذا الأخير تحديد فترة العطل
السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات.
الفرع الرابع
التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها
والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد
المادة 249
يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها،
تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.
المادة 250
يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من
الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.
المادة 251
إذا
أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل واحد،
ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، أو عند
الاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له
تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أو عن أقساط العطل السنوية
المؤدى عنها التي لم يستفد منها.
يعادل كل جزء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير،
شهرا كاملا من الشغل، يجب مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية
المؤدى عنها.
المادة 252
يستحق الأجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن
عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو
يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما تم تعريفه في المادة 238، وذلك إذا أثبت أنه
اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا من الشغل.
المادة 253
إذا
ثبت أن الأجراء الذين يشتغلون بالتناوب في عدة مقاولات، وبصفة متقطعة، بحكم طبيعة
شغلهم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس المقاولة، مدة لا تقل عن
ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه يجب على المشغل أو المقاولة، في نهاية
كل سنة شمسية، أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها،
يعادل أجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما، قضوها متصلة أو غير متصلة
في الشغل الفعلي.
يستحق الأجراء الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة
سنة، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي أجر يومين عن كل
فترة من ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة.
المادة 254
يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية
المؤدى عنها، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل.
المادة 255
إذا
أنهى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله، وفق الشروط
المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة
السنوية المؤدى عنها، وبين التعويض عن أجل الإخطار.
المادة 256
يؤدي
المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى
عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته المقاولة.
المادة 257
يؤدي
المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها،
تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم
وفاته.
المادة 258
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد
الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم
التمتع بها، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع.
الفرع الخامس
أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان
استيفائه بامتياز
المادة 259
يؤدى
التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة
الأجير المعني بالأمر.
المادة 260
يؤدى
التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص عليهما
في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده،
آخر أجر له.
المادة 261
يستفيد الأجير، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من
الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر
في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو
تعويض عن عدم التمتع بها، سواء تم ضم العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا.
الفرع السادس
منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى
عنها
المادة 262
يمنع
على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل، أثناء استفادته من عطلته
السنوية المؤدى عنها، بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان الشغل خارج المقاولة.
يمنع
على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه أثناء عطلته
السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها.
المادة 263
يمنع
على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل
خلال عطلته.
الفرع السابع
أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل
المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة
المادة 264
يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في
التجارة والصناعة، الذي يمارس مهنته وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 79 إلى 85
أعلاه، تعويضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر، الذي
تقاضاه خلال الإثني عشر شهرا، التي سبقت العطلة. وتخصم منه، عند الاقتضاء، المبالغ
المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر بسبب شغله.
لا
يمكن أن يترتب عن أداء هذا التعويض، تخفيض في مبلغ العمولات المستحقة للمعني
بالأمر، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بسبب ما قام به من شغل قبل مغادرته
الشغل لقضاء عطلته.
في
حالة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله، أو الوكيل المتجول
أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية
المؤدى عنها يحدد من طرف أقدم مشغل له.
الفرع الثامن
أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني
المادة 265
يجب
على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل
إلى أن يلتئم جرحه.
لا
تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب، عند تحديد
مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها.
المادة 266
إذا
أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل
بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها،
في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به
في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
المادة 267
تطبق
مقتضيات المادتين 265 و266 أعلاه في حالة مرض مهني.
الفرع التاسع
مقتضيات زجرية
المادة 268
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال
التالية :
-
رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة
المقررة في المواد 231 و232 و235 و239 والفقرة الثانية من المادة 240؛
-
عدم التقيد بأحكام المادة 247؛
-
عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين 249 و264؛
-
عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمواد 251 و252
و253 و256 و257 و266؛
-
عدم التقيد بمقتضيات المادة 262.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم
يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات
20.000 درهم.
الباب الخامس
الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة
لأسباب شخصية
الفرع الأول
الإجازة بمناسبة الولادة
المادة 269
يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام،
بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه.
يمكن
أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن
تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
إذا
صادف وقوع الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في
إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض
أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.
المادة 270
يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة، تعويضا
مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.
يؤدى
هذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغله، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة
قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.
يسترجع المشغل التعويض المذكور، من الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة
إلى هذا الصندوق.
الفرع الثاني
إجازة المرض
المادة 271
يجب
على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر
مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون
ذلك.
يجب
على الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة
لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.
يمكن
للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا
مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.
المادة 272
يمكن
للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو
لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة
وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
المادة 273
لا
يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا
كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو
النظام الداخلي على خلاف ذلك.
الفرع الثالث
بعض التغيبات
المادة 274
يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية،
وتحدد مددها كما يلي :
1 -
الزواج :
-
زواج الأجير : أربعة أيام؛
-
زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه : يومان؛
2 -
الوفاة :
-
وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق
: ثلاثة أيام؛
-
وفاة أحد إخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد
أصول زوجه : يومان.
3 -
تغيبات أخرى :
-
الختان : يومان؛
-
عملية جراحية تجرى للزوج، أو لأحد مكفوليه من الأبناء : يومان.
المادة 275
يستفيد الأجير من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو
لقضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية.
المادة 276
لا
يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه، إلا لفئات الأجراء
الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل
الجماعية، أو النظام الداخلي.
غير
أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية :
-
يومين عن زواج الأجير؛
-
يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحد أبنائه.
المادة 277
يجب
على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية، رخصا للتغيب
من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس، واللجان التابعة لها والذين هم
أعضاء فيها.
لا
يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، ما لم يتم الاتفاق على
خلاف ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق