آخر المواضيع

الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

القسم الثالث . لجنة المقاولة




القسم الثالث
لجنة المقاولة
المادة 464
تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".

المادة 465
تتكون لجنة المقاولة من:

- المشغل أو من ينوب عنه؛

- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛

- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.

المادة 466
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:

- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛

- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛

- الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛

- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛

- برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.

يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

المادة 467
تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.

المادة 468
يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.

المادة 469
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.

القسم الرابع
الممثلون النقابيون داخل المقاولة
المادة 470
يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه.

من 100 إلى 250 أجير
 ممثل نقابي واحد؛

من 251 إلى 500
 2 ممثلان نقابيان اثنان؛

من 501 إلى 2000
 3 ممثلين نقابيين؛

من 2001 إلى 3500
 4 ممثلين نقابين؛

من 3501 إلى 6000
 5 ممثلين نقابيين؛

من 6001 فما فوق
 6 ممثلين نقابيين؛


المادة 471
يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية:

- تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛

- الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛

- المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.

المادة 472
يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.

إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي، فانه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط.

المادة 473
في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى.

المادة 474
يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما.


الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء 
الكتاب الرابع
الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء
الباب الأول
الوساطة في الاستخدام
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 475
يقصد بالوساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا جميع الخدمات المتقدمة لطالب الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني.

المادة 476
تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل و للمشغلين مجانية.

المادة 477
يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها:

أ) التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛

ب) تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل؛

ج) تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى " المستعمل" يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.

المادة 478
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين،أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، من شانه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل.

يمنع أيضا على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية.

لا يعتبر إجراء تمييز يا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا لمساعدة طالبي الشغل الأكثر حرمانا في سياق بحثهم عن الشغل.

المادة 479
يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.

المادة 480
يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا، أية أتعاب أو مصاريف.

المادة 481
لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 477 أعلاه إلا لوكالات التشغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأحوال عن 100.000 درهم.

لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر.

يمكن أن يقتصر الترخيص بالممارسة على أنشطة محددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

المادة 482
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تودع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير يساوي مبلغها 50 مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجر.

المادة 483
يجب أن يتضمن الإذن بالممارسة :

- شهادة مسلمة من صندوق الإيداع والتدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه؛

- معلومات خاصة بالوكالة، ولاسيما عنوانها، وجنسية مديرها، وطبيعة النشاط المزمع مزاولته، ونماذج العقود التي ستستعملها، ورقم تقييدها في السجل التجاري، وقانونها الأساسي ومبلغ رأسمالها ورقم حسابها البنكي.

يمكن مطالبة الوكالات المعنية، في كل حين، بمعلومات تكميلية وخاصة رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يبلغ كل تغيير يطرأ لا حقا على البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى إلى السلطة الحكومية التي رخصت للوكالة بممارسة نشاطها.

المادة 484
يجب على الوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستة أشهر، إلى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه أنشطتها، كشفا مفصلا عن الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص، أسماء وعناوين المشغلين الذين طلبوا منها التدخل لفائدتهم، وكذا الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وعناوينهم وشهاداتهم، ومهنهم، والأسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها.

المادة 485
يمنع على مسؤولي وكالات التشغيل الخصوصية أن يتسلموا أو يتلقوا عند قيامهم بعمليات التشغيل ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.

المادة 486
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلا يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات هذا الباب.

المادة 487
يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،بقرار معلل ودون تعويض.

المادة 488
يمكن للمحكمة المختصة، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفالة، المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير طبقا لأحكام المادة 482 لأداء ما ترتب في ذمتها من مستحقات سواء لفائدة الأجراء أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 489
تعرض، لزوما، على التأشير  المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع عقود الشغل للعمل بالخارج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل الخصوصية.

تحدد المصاريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقد شغل للعمل بالخارج، وفقا لشروط دفتر تحملات تلتزم الوكالات المعنية باحترامه، وذلك لدى إيداعها طلب الترخيص بالممارسة.

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر.

المادة 490
تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة 491
يجب على المسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرة، كيفما كان نوعها، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين بالمصلحة المحدثة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلبهم،جميع البيانات اللازمة حول أسماء وعناوين أصحاب عروض وطلبات التشغيل التي تضمنها الإعلان.

الفرع الثاني
الوكالات الفنية
المادة 492
يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق الموسيقية، أو معارض منوعات، أو السينما، أو ميادين السيرك، وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه.

يجب على هذه الوكالات أن تعرض، مسبقا على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع العقود التي توسطت في إبرامها، قصد التأشير عليها، إذا كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاولات للعرض التي تزاول نشاطها بالمغرب، أو تشغيل فنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولات مماثلة تزاول نشاطها بالخارج.

المادة 493
يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.

لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة :

- 2 % من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛

- 5 % من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛

- 10 % من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر.

غير انه يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعلق الأمر بالتزامات شغل مدتها عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري من غير أن تتعدى النسبة 10 % .

المادة 494
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.

يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.

وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
المادة 495
يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه.

تشغل مقاولة التشغيل الموقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن نقد الشغل.

المادة 496
يلجأ المستعمل إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من اجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" في حالات التالية فقط :

1 – إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛

2 – التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛

3 – إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛

4 – إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.

تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.

يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.

المادة 497
لا يمكن اللجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل الموقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.

المادة 498
إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية، فانه لا يمكنها للجوء إلى إجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 508 أدناه.

ينطبق هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.

المادة 499
إذا وضعت مقاولة التشغيل الموقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فانه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية :

- السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛

- مدة المهمة ومكان تنفيذها؛

- المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.

المادة 500
لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :

- مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496؛

-ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة؛

- ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة.

المادة 501
يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.

يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :

- البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛

- مؤهلات الأجير؛

مبلغ الأجر كيفيات أدائه؛

- فترة التجربة؛

- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛

- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.

يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.

المادة 502
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة:

* يومين إثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛

* ثلاثة أيام ابرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛

* خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفرق شهرين.

المادة 503
لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم  إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 504
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها.

تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تامين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

المادة 505
يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.

المادة 506
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل صدور هذا القانون أن تتخذ في اجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.

يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم التقييد بأحكام الفقرة السابقة وبناء على محضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكالة التشغيل الخصوصية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق